معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٣٥٨حرف الخاء المصادر:
ابن بركة: الجامع، 377/ 2.
اطفيش القطب: شرح النيل، 103/ 8.
خطأ
الخطأ
الخطأ
هو
(عقيدة، علم الكلام، فقه)
ما ليس للإنسان فيه قصد من قول أو فعل، وعرفه البعض بأنه
القصد لفعل شيء يجوز فعله، فيصير إلى غيره.
يُرفع الإثم بالخطأ دون غيره من الأحكام؛ من نحو الضمانات.
ويعذر المخطئ لسقوط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد، فالمجتهد مصيب مأجور، والمخطئ سالم غير آثم، لقوله: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ
فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَحْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» *. وقد يكون الخطأ في القول بالرأي فيما لا يجوز فيه الرأي مما جاء فيه الحكم من كتاب الله أو من سنة رسوله، أو من إجماع الأمة، أو عدم الإصابة في تأويل النصوص، وسماه الكدمي خطأ الضلال.
المصادر:
الكدمي: المعتبر، 25/ 1.
الكندي أحمد كتاب الاهتداء، 139.
السالمي نور الدين: مشارق أنوار العقول، 87، 256 257.
باجو مصطفى: منهج الاجتهاد عند الإباضية، 807.
البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو
أخطأ، 2676/ 6، رقم 6919.
-338 -
-