معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٣٦٩

حرف الخاء

ذهب إباضية المغرب إلى أنه لا تأثير في الزكاة إلا لخلطة المشاع. وذهب المشارقة إلى أن للخلطة أثرا في الزكاة مطلقا؛ سواء كانت خلطة أعيان أم خلطة منافع. و لم يشترطوا لوجوب الزكاة أن يملك كل شريك نصابا، وهو قول الشافعية والحنابلة، خلافا للمالكية.

المصادر

السالمي نور الدين معارج الآمال، 175/ 15 - 179. . الخليلي أ أحمد: الفتاوى، 240/ 1، 247 - 249، 250

خلع.

الخلع (فقه، نکاح)

الخلع هو أن تفتدي المرأة من زوجها، برد ما دفعه لها صداق أو أقل من

منه، وتخرج من عصمته. والمختلعة أملك بنفسها من أول يوم ولا يملك الزوج ردها إلا برضاها. لكن اختلفوا في الرجعة فقال أكثر الإباضية أن الرجعة في الخلع أثناء العدة تتم بإشهاد شاهدين شريطة أن تكون راضية بذلك، وأن يرد إليها ما اختلعت. به وذهب البعض إلى أن الرجعة فيه لا تجوز إلا بولي وصداق وشاهدين، وهو اختيار أحمد الخليلي.

والخلع طلاق في رأي جمهور الإباضية، وعدة الخلع هي عدة الطلاق على الصحيح.

وذهب البعض إلى أن الخلع فسخ للعقد وليس طلاقا؛ وهو قول ابن عباس

وجابر بن زيد، وبه

المصادر:

أخذ ابن بركة والسالمي.

ابن بركة: الجامع، 134/ 2.

السالمي نور الدين: جوابات، 250/ 3.

- 349 -