معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٣٧١حرف الخاء
على الإمام أن يستخلف إذا أحدث قال القطب اطفيش: «والاستخلاف
في الصلاة حق للمأمومين على الإمام، وإن لم يستخلف عصى».
ولم يحدد المشارقة نوع الحدث، بينما ذكر الشماخي أنه لا يجوز الاستخلاف إلا في ثلاثة أوجه القيء والرعاف والخدش، لأنه يُبنى بها في الصلاة. واختلفوا فيما إن مسه شيء من هذه الثلاثة. قبل غيره، فجاء في الديوان أنه لا يستخلف، ورجح الشماخي جواز الاستخلاف. ويكون الاستخلاف بالإشارة أو بالكلام، واشترط المغاربة أن يمد يده إلى
من
الصف الذي يليه ويجبذ من يختار إلى موضع الإمام ليتم بهم الصلاة. وإن كان الاستخلاف حال السجود أو القعود للتحيات الوسطى تقدم حتى يبرز من الصف فيتم السجود أو التشهد ثم يقوم بتكبيرة
المستخلف ويتقدم إلى مقام الإمام فيتم الصلاة.
والاستخلاف يكون في كل صلاة إلا صلاة الجنازة على الراجح لمخالفتها سائر الصلوات، فإن أحدث فيها الإمام فسدت على المأمومين وعليهم الإعادة، ويرى البعض أنهم يتمونها فرادى.
وفي المذهب قول مرجوح يقضي بعدم جواز الاستخلاف مطلقا لأن صلاة المأموم تنتقض بانتقاض صلاة الإمام فلا معنى للاستخلاف فيها. ولا يكون خلف الإمام في سترته من لا تصح صلاته لأنه لا
استخلافه.
المصادر:
الشماخي عامر: الإيضاح، 579/ 1، 580.
اطفيش القطب شرح النيل 276/ 2؛ 276/ 12، 701. . السالمي نور الدين: معارج الآمال، 170/ 9 - 173.
- 351 -