معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٣٩٥المصادر:
الجناوني: الوضع، 176 - 177.
الجيطالي: قواعد الإسلام، (تح. 1982 بكلي)، 30/ 2. . اطفيش القطب: شرح النيل، 66/ 3 - 68.
السالمي نور الدين معارج الآمال، 217/ 15 - 221. . بيوض إبراهيم: فتاوي، 163/ 2.
اليحمدي: زكاة الحلي، 145 - 146.
حرف الدال
المداراة
(عقيدة، فقه)
المداراة هي بذل الدنيا لأجل الدين.
روي عن رسول الله الله أَنه قال: «أَمَرَنِي حَبِيبِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
بِمُدَارَاةِ الرِّجَال».
وعطية المداراة تندرج ضمن الهبة من غير طيب نفس، وهي إعطاء المال لأجل دفع الخطر عن النفس أو العرض أو المال، وغالبا ما تكون معا الجائر أو أعوانه، وهي جائزة للمداري، حرام على المدارى. قال عبد الرحمن بكلّي: «المدارة هي من قبيل الرشوة، لكنها غير محظورة على معطيها، وهي محرمة على آخذها لأن المعطي يصانع الجبار دفعا لظلمه
عن نفسه أو عرضه أو ماله».
المصادر:
اطفيش القطب: شرح النيل، 77/ 13 - 80. . بكلي عبد الرحمن: فتاوى البكري، 233/ 1. . القنوبي سعيد: شرح غاية المراد، 78.
- 375 -