معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٤٠٣

والدلالة تعيين اللفظ بإزاء المعنى لنفسه.

حرف الدال

والدليل الوضعي ما تواضع عليه الناس من لفظ وخط ورمز وإشارة ونحو ذلك. أما الدال فهو الناصب للدليل وهو في مجال الشرع رب العالمين سبحانه الله. المستدل به دليلا. ويسمى وفي أصول الفقه يطلق الدليل على كل ما يعرف به المدلول حسيا كان أو شرعيا، قطعيا كان أو غير قطعي، حتى سمي كل من: الحس والعقل والنص والقياس وخبر الواحد وظواهر النصوص، أدلة.

وأدلة الأحكام الشرعية تطلق على الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال. ويفرق العوتبي وبجاد بن موسى بين الدليل والحجة بأن بينهما عموما وخصوصا، فكل حجة دلالة وليس كل دلالة حجة، لأن المرشد إلى السبيل دلالة عليه وليس بحجة عليه، كما أن الاسم دليل على المسمّى وليس حجة عليه. بينما يرى ابن بركة أن المعنى واحد فنص على أن «الدليل هو حجة الله على الخلق … و لم يعدم صحة معرفة هذا وما يشاكله من ناصح نفسه واجتهد لها ورغب إلى الله تعالى في إرشاده».

وجود

و مؤدى اللفظتين من الناحية العملية، واحد إذ إن صحة الدليل على تقتضي الإيمان به، وهذا يعتبر قياما للحجة على وجوب هذا

الله

الإيمان، وكذلك الأمر في سائر التكاليف.

المصادر:

ابن بركة: الجامع، 329/ 1.

نجاد

بن موسى الأكلة وحقائق الأدلة، 108.

العوتي: الضياء، 1: 242/ 241.

الجناوني: الوضع، 35.

الوارجلاني: العدل والإنصاف، 28/ 1.

الجيطالي: قواعد الإسلام، (تح. 1982 بكلي)، 120/ 1. . الشماخي أحمد: مختصر العدل والإنصاف، 9.

- 383 -