معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٤٥٧حرف الراء
اطفيش القطب: شرح النيل، 213/ 16 - 240. شرح عقيدة التوحيد، 154 - 157.
الخليلي أحمد: شرح غاية المراد، 144.
الرم
(فقه، زراعة تسميات عمانية)
الرم هو أرض غير مملوكه لأحد تكون بين العمران، لا تستعمل لشيء، أو كانت تستعمل من قبل ثم هجرت.
ينتقل الرم من الأسلاف إلى الأخلاف ما لم يجتمع أهله على نقضه. وللرم أحكامه الخاصة عند المشارقة؛ منها أنه لا يباع ولا يشترى، إلا إن بيع بعضه في مصالح بعض. ولا هبة في الرم إلا إن وهبه أهله كلهم الله وليس فيهم يتيم، ولا طفل ولا غائب.
يُرجع في استعمال الرم إلى ما اعتاده أهله، فلا يقاس بعض الرموم على بعض، ولكل عادته فيها من بيع وطناء أو قعادة أو منحة أو عمل أو استعمال، فإن كان الرم يقسم فيما أدرك فلا يحرث إلا بقسم، وإلا حرث بلا قسم، باستشارة الجبهة وهم أعيان القوم المنظور إليهم، وهم الذين يوكل إليهم أمر القيام بالرم،
من أهله.
ولهم النظر في ما يصلح له، أو الإذن باستعمال شيء منه لمن يرون، إذا كانت العادة عندهم تقضي بذلك. ولهم أن بينوا به مسجدا أو مصلى.
المصادر:
الكندي أحمد: المصنف، 87/ 17.
اطفيش القطب: شرح النيل 248/ 5؛ 508/ 10، 514 - 515.
السيابي أحمد: (مقابلة).
ويلكنسون: نشأة الأفلاج في عُمان، 122/ 8.
البوسعيدي سيد سعيد: (مقابلة).
- 437 -