معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٤٩٥

حرف السين

وقد يطلق لفظ السرقة على كل أنواع الأخذ على سبيل العموم. قال القطب اطفيش: «ودخل في السرقة ما أُخذ بمغالطة أو غش أو غرر». وقال ابن بركة: والسُّرّاق تختلف أحوالهم في حال تناولهم المسروق ولكل واحد منهم اسم يخصه، واسم السارق يعمّهم». لكن الحد لا يقام إلا على من سرق من حرز. نصاب السرقة عند الإباضية أربعة دراهم، وعند الجمهور ثلاثة دراهم أو ربع دينار، وعند الحنفية عشرة، وسبب الخلاف اختلافهم في تقدير المجن الذي قطع بسببه النبي يد السارق، فجعل بعضهم قيمته ثلاثة دراهم وقال الإباضية قيمته أربعة، وقال الحنفية بل هي عشرة.

المصادر:

ابن بركة: الجامع، 474/ 2.

السوفي: السؤالات، (مخ)، 472 - 474.

اطفيش القطب: شرح النيل، 518/ 9.

الحديث عائشة قالت: «لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن جحفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن»، مسلم كتاب الحدود، باب السرقة ونصابها،

1312/ 3، رقم 1685.

سعد

الساعد

(حضارة، نظم ري، عُمان)

تجمع على سواعد وتعني المجاري المائية التي تصب في الفلج بلغة أهل

عُمان.

المصادر:

السيابي خلفان: عمان عبر التاريخ، 187/ 2.

- 475 -