معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٤٩٧

حرف السين

واصطلاحًا: خروج المكلف من وطنه على قصد قطع مسافة القصر الشرعية. ومسافة القصر عند الإباضية فرسخان، لما روي أن النبي: خرج من المدينة نحو مكة حتى كان بذي الحليفة، وبينه وبين المدينة فرسخان، صلى ركعتين ركعتين. وقال علي يحي معمر هو أصح حديث في الباب. وتحسب

المسافة

من

نهاية العمران، ولا يقصر المسافر حتى يجاوز مسافة القصر. حكم السفر أنه يوجب قصر الصلاة عند الإباضية، ويجيز الفطر للصائم، فالقصر عندهم عزيمة، فلا يجوز أن يصلي المسافر أربعا إلا خلف مقيم، وإن صلى أعاد.

كان في سفر معصية وجب عليه القصر إلا أنه لا يجوز له التيمم لأن ومن التيمم رخصة. أما الجمع بين الصلاتين والفطر للصائم فرخصة لا عزيمة. ويظل حكم السفر مستمرا ما دام صاحبه على نية السفر، ولو طالـ إقامته خارج وطنه عدد سنين، حتى يؤوب إلى وطنه أو ينوي توطين ذلك البلد الذي سافر إليه.

وهو ما رُوي عن الإمام جابر بن زيد إذ قال: «إن خرجوا بتجارة

فيقيمون الخمس والعشر من السنين ونووا متى تخلصوا رجعوا قصروا». ويرى أحمد الخليلي أن من كان يعمل في بلد وكان مطمئنا إليه، لا يريد الانتقال عنه إلا لحاجة، ولا يذهب إلى مسقط رأسه إلا قليلا عليه إتمام الصلاة في ذلك البلد مع الإتمام في مسقط رأسه ما دام مبقيا على وطنه الأول، قال في فتاوى الصلاة: «إن سكن سكنى المستقر المطمئن فعليه الإتمام».

المصادر:

ابن بركة: الجامع، 579/ 1.

الجناوني: الوضع، 106.

الحضرمي أبو إسحاق: مختصر الخصال، 85.

-

-477 -

-