معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٥٠٥

حرف السين

توضأ صلى ما شاء من فريضة ونفل حتى يخرج الوقت ولا ينتقض وضوؤه

إلا بعلة أخرى.

ورجح القطب اطفيش أن السلس عليه التيمم إن لم يستنج ويتوضأ ويغتسل، وقيل إن أمكنه الاحتشاء فعل.

قال في شرح النيل: «الذي عندي أنه لا بد من تيمم للاستنجاء وسائر النجاسات التي لا يجد لها غسلاً، ثم تيمم للوضوء ثم تيمم للاغتسال … لأنه لا يصح الوضوء مع وجود النجس».

ولا تجوز صلاة السلس بالأصحاء على اختلاف في ذلك، جاء في الديوان: والصحيح أولى من العليل بالتقديم، وإن صلى العليل بالأصحاء فإنهم يعيدون صلاتهم ومنهم من يرخص، ولا يصلي العليل إلا من كان في منزلته، ومنهم

من يقول لا يصلي العليل بالعليلين وافقهم في العلة أو خالفهم». وكان السلس يعد من عيوب العبيد والإماء، يجب ذكره عند البيع، وإلا

كان تدليسا على المشتري.

المصادر:

الشماخي عامر: الإيضاح، 275/ 1.

اطفيش القطب: شرح النيل 360/ 1، 367، 369، 375؛ 427/ 8.

485 -