معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٥٠٧سلف
حرف السين
السلف
(فقه، بيوع)
السلف هو القرض في كلام العرب، وتسليف الشيء تقديمه.
وعند الفقهاء يطلق السلف على القرض، كما يطلق على بيع موصوف في
الذمة مؤجل بنقد معجل، وهو ما
كذلك
يسمى
بيع
السلم.
والسلف أعم من السلم؛ إذ السلف تقديم رأس المال إلى المجلس، وتقديمه إلى يد المسلم له، والسلم تقديمه إلى يد المسلم له فقط.
ودليل جوازه حديث ابن عَبَّاس قَالَ: قال رَسُولُ الله: «مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِف فِي كَيْل مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ *. ومن شروطه أن يكون الثمن نقدا خلافا لمن يرى جوازه بالعروض أو المنافع، وأن يتم قبضه في المجلس، وإلا كان من بيع الدين بالدين وهو باطل؛ لذلك لا تجوز فيه الحمالة والحوالة وأن لا يكون الثمن والمثمن من جنس واحد؛ لأنه من باب الربا. ولابد من تحديد الأجل، وأقله في المذهب ثلاثة أيام، لكن القطب اطفيش قال في شرح النيل: «والذي عندي جوازه ولو ليوم أو يومين أو أقل؛ لأنه قال: إلى أجل معلوم، والأجل يشمل القليل والكثير». رجع السلم بلا شهود، وعدم تعيين مكانه مثل سائر الديون، خلافا لمن يرى وجوب
ذلك
من علماء المذهب. السلم فيما لا يمكن ضبط صفاته لا
يصح
تفاوته؛ رفعا للحرج.
كما
صحة
الأموال، من ل، إلا أنه يجوز فيما قل
وإذا دخلت الجهالة في أحد العوضين أو الأجل كان باطلا؛ لخروجه عن
487 -