معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٥١٤

حرف السين

ولا تصح

الصلاة إن خرج منها بغير تسليم، قال القطب اطفيش في شرح النيل: «والوجه عندي أنه لا تصح الصلاة إلا لمن قرأ التحيات إلى آخرها وهو: ورسوله"، وسلم، فإن فعل مفسدا عمدا أو خطأ قبل أن يسلم أعاد الصلاة ولو فعله ضرورة، لأنه إنما ينحل من الصلاة بالتسليم لقوله: « … وتحليلها، كما لا تدخل الصلاة عمدا ولا نسيانا إلا بإحرام». لكن ذكر في الديوان أنه من خرج من صلاته بلا تسليم بغير عذر فسدت

التَسْلِيمُ

****

صلاته، إلا إذا أتم التشهد فمكروه.

المصادر:

ابن بركة: الجامع، 495/ 1.

اطفيش القطب: شرح النيل، 191/ 2 - 192، 202، 203.

عن عَائِشَةَ «أَنّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يُسَلِّمُ فِي الصَّلاةِ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ يَمِيلُ

**

إِلَى الشَّقِّ الأَيْمَنِ شَيْئًا» الترمذي: كتاب الصلاة، باب منه أيضا، 91/ 2، رقم 296. عن عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ الله «أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله حَتَّى يُرَى تَبَاضُ حَدَّه مِنْ هَاهُنَا وَبَيَاضُ حَدِّهِ مِنْ هَاهُنَا النسائي: كتاب السهو، باب كيف السلام على الشمال، 63/ 3، رقم 1324. مصنف ابن أبي شيبة، من كان يسلم في الصلاة تسليمتين، 265/ 1، رقم 3044.

****

الربيع:

بن حبيب: الجامع الصحيح كتاب الصلاة، ووجوبها، باب ابتداء الصلاة، 59/ 1، رقم 220 سنن الترمذي: كتاب الطهارة عن رسول الله، باب ما جاء أن مفتاح

الصلاة الطهور، 8/ 1، رقم 3.

سلم

ينظر: جمع / جماعة المسلمين

جماعة المسلمين

(حضارة، مذاهب)

- 494 -