معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٥٤٧

اطفيش القطب: تيسير التفسير، 180/ 6.

السالمي نور الدين مشارق أنوار العقول، 207 - 215، 251 - 260

حرف الشين

الشبه

(أصول الفقه)

الشبه لغة هو المثل، أو القريب من الشيء في صورته. ولا يخرج المعنى

الفقهي. عن المعنى اللغوي. أما الأصوليون فعرفوه بأنه الوصف الذي لا يكون مناسبا لحكم الأصل بل

تظن فيه المناسبة لالتفات الشارع إليه في بعض المواضع.

يرتبط

وقد جعله السالمي، نوعين وعرفهما بقوله: «الشبه العام هو الحكم به على وجه يمكن القياس عليه. والشبه الخاص هو ما يتعلق الحكم به تعليقه بنقيضه». وذكر أنه لم يجد له تعريفا في أقوال الأصوليين،

أولى

من

فوضع له هذا التعريف.

ووظيفة الشبه أنه

مسالك العلة عند أهل الأصول، يتخذ مسلکا يعد

من

طريقا للقياس، مثل حكمهم بنجاسة القرد لشبهه بالخنزير، إذ اقترن ذكرهما في القرآن، في قوله تعالى: {وَجَعَلَ مِنْهُمُ القِرَدَةَ وَالخَنَازِيرَ (سورة المائدة: 60). والشبه حكمي أو صوري حسي، ومن ذلك ترددهم في أحكام العبيد لشبههم بالإنسان في الخلقة وفي كثير من الأحكام وشبههم بالمال في بعض الأحكام، فأحيانا يقاسون على الإنسان وأحيانا على المال.

واعتبر الوارجلاني الشبه نوعا من أنواع القياس لا مسلكا خاصا، فالأقيسة عنده على ستة أنواع:

- 527 -