معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٥٦١ولكل فريق أدلته العقلية والنقلية.
الشين
ونبه البرادي إلى عدم جدوى بحث هذه القضية التي جرت عادة الأصوليين
بالخوض والتنازع فيها، وهي عديمة الفائدة.
أما بعد ورود الشرع، فاختلفوا في حكم الأشياء إلى ثلاثة أقوال: التحريم،
والحل، والأصل في المنافع التحليل وفي المضار التحريم.
و من
والكلام في المنافع والمضار بالنظر لذاتها لا لما عُرض لها. هنا يرى السالمي أن الأصل في الأموال، الحل وفي الدماء والأعراض الحرمة. ومال أبو سعيد الكدمي إلى الحلية ما لم يرد محرم؛ لدلالة النصوص عليه وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ} (سورة الجاثية: 13. وذكر الله ذلك في معرض الامتنان، ولا يمتن الله
المصادر:
الوارجلاني: العدل والإنصاف، 67/ 1 - 68.
البرادي: البحث الصادق، (مخ)، 219/ 2 و. . الشماخي أحمد: مختصر العدل والإنصاف، 25. السالمي نور الدين طلعة الشمس، 189/ 2 - 191. . باجو مصطفى: منهج الاجتهاد عند الإباضية، 710.
الجائز.
شرق
المشارقة
(حضارة، تسميات)
هم إباضية المشرق؛ ابتداء من مصر فاليمن وعُمان والعراق وحضرموت وزنجبار وخراسان وما والاها. ويطلق عليهم كذلك أهل المشرق. وتطلق هذه المصطلحات في مقابلة مصطلح المغاربة أو أهل المغرب الذي يعني إباضية ليبيا وتونس والجزائر والمغرب الأقصى والأندلس.
- 541 -