معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٦٣٥

حرف الصاد

واصطلاح الفقهاء لا يختلف عن التعريف اللغوي.

يرى السالمي أن تصوير الحيوان حرام ومن الكبائر؛ للوعيد الشديد، سواء

صنعه

لم يمتهن أم لغيره.

ورجح القطب اطفيش جواز اتخاذ صورة غير الحيوان، أو الحيوان بلا رأس، وحرم صورة الرأس وحده، أو مع الجسد، نسجت أو خيطت أو صبغت. ولم ير أبو. عبد الله محمد محبوب بأسا باستعمال ما يوطأ بن من التصاوير في

المتاع كالبساط ونحوه.

واختلف العلماء في الصلاة بثوب فيه تصاوير، فذهب فريق منهم إلى

التحريم، ويرى السالمي عدم جوازها بثوب فيه صورة ذوات الأرواح، وكذا

لبسه، ولا بأس بالذي فيه غير ذي روح كشجر أو نخل.

وأجازها بعضهم للحديث: «إِلَّا مَا كَانَ رَقْمَا فِي ثَوْب»، ورجح أحمد الخليلي المنع؛ لأن الحديث لا يبيح الصلاة بالثوب الذي فيه تصاوير، وإنما يبيح

إبقاء الثوب تفاديا لإتلاف المال.

وذهب أغلب علماء الإباضية المعاصرين إلى أن التصوير الشمسي لا يدخل في نهي النبي عن التصوير ** لأنه انطباع للصورة كما في المرآة، وحصر

الحرمة في التماثيل والصور المجسمة.

- 615 -