معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٦٣٨حرف الصاد
صوم
الصوم لغة: الإمساك مطلقا.
الصوم
(فقه، صوم)
واصطلاحا: هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المحرمات من
طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله.
وبناء على هذا التعريف، فقد ذهب جمهور الإباضية إلى أن الصوم ينتقض بارتكاب المعاصي علاوة على الأكل والشرب والوطء، وقيدها بعضهم بالكبائر
دون الصغائر، بينما ذهب بعضهم إلى أن الصوم لا ينتقض بارتكاب المعاصي. من أكل أو شرب أو جامع في نهار رمضان، لزمته التوبة والقضاء والكفارة، وهي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. وقال البعض هي على التخيير بين العتق و الصيام الإطعام.
واختلفوا في القضاء، فقال بعضهم يقضي شهرا، قياسا
أفسده، وقال بعض يقضي ما مضى.
يشترط في القضاء التتابع.
إذا
كما يرى الإباضية أن المجنب في نهار رمضان إن تهاون و لم يغتسل، انتقض يومه، لقوله: (مَنْ أَصْبَحَ جُنَّبًا أَصْبَحَ مُفْطَرًا»، وقياسا للجنابة علـ
الحيض والنفاس، بجامع كونها حدثا وفي قضاء ما قبله خلاف. ومن تقيأ عمدا في نهار رمضان فعليه قضاء يومه على الراجح، لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ أن النبي: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».
المصادر:
الجناوني: كتاب الصوم، 11.
الحضرمي أبو إسحاق: مختصر الخصال، 114.
- 618 -