معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٦٦٤

حرف الطاء

ويرى الإباضية أن طلاق الثلاث بلفظ واحد له حكم الثلاث المتفرقات في

حرمة مراجعة المطلق للمطلقة، وحرمة زواجه بها حتى تنكح زوجا غيره. وأكد أحمد الخليلي على اعتبار قصد المطلق، فإن قصد التأسيس كان كذلك، وإن قصد التأكيد أو زلت لسانه فنطقت بالثلاث من غير قصد للتأسيس فإنها تقع تطليقة واحدة ولا مانع من مراجعتها إن لم تسبق بتطليقتين.

أما إبراهيم بيوض فيرى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر تطليقة واحدة. قال في فتاويه: «فإن الذي أذهب إليه، وأختاره، وأفتي به، وأراه هو الحق إن شاء الله، هو أن لفظ الثلاث في حكم المطلقين والمحرمين، لغو باطل ومنكر من القول وزور، لا يتعدد به الطلاق الواقع مرة واحدة، ولا ينبني. حكم، إلا الوزر الشديد والذنب العظيم».

عليه

ذهب الإباضية إلى وقوع طلاق الهازل إن صرح بلفظ الطلاق، وكذا طلاق السكران والغضبان على الأصح، وفرق البعض بين من بقي فيه شيء التمييز ومن فقد الوعي بالكامل فقالوا لا يثبت حله كما لا يثبت عقده. واختلفوا في الحلف بالطلاق، فذهب المتقدمون إلى وقوع الطلاق بحنث الحالف، وهو قول محمد بن عبد الله الخليلي والمعمول به عند إباضية المغرب،

من

منهم

المحقق الخليلي، و السالمي،

لكن بعض المتأخرين من العمانيين، منـ والصبحي، ذهبوا إلى عدم وقوعه لأنه حلف بغير الله يأثم صاحبه ولا ينعقد به اليمين. وإلى هذا الرأي مال أحمد الخليلي.

أما زوجة المفقود فيطلقها وليه بعد انتظار أربع سنوات.

المصادر:

ابن بركة: الجامع، 179/ 2 - 180.

اطفيش القطب: شرح النيل، 449/ 7 - 451، 461، 462.

بيوض إبراهيم: فتاوى، 433/ 2.

الخليلي أحمد الفتاوى 255252/ 2،267 292، 372 - 373، 375.

- 644 -