معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٦٦٦حرف الطاء
ثم اختلفوا في قدر القلة، فذهب أكثرهم إلى أنها الجرة التي يحملها الخادم في العادة الغالبة؛ وحددها القطب اطفيش بمائتين وخمسين رطلا.
وذهب الإمام جابر بن زيد والإمام أبو عبيدة مسلم، وهاشم الخرساني إلى أن الماء لا يتنجس إن لم تتغير أوصافه قل أو كثر. وصوب هذا القول
محمد بن محبوب.
لم يشترط الإباضية الماء المطلق لإزالة النجاسة، بل أجازوا إزالتها بكل مائع
طاهر في معنى الماء.
المصادر:
الشماخي عامر: الإيضاح، 92/ 1 - 93، 96، 356.
اطفيش القطب شرح النيل 124/ 1 - 128، 463. الذهب الخالص، 112 - 114. . السالمي نور الدين معارج الآمال 102/ 3 - 113، 140 - 147.
طلق
المطلق
(أصول الفقه)
المطلق ما دلّ على فرد شائع في جنسه، والمقيد بخلافه.
وأوضح البدر الشماخي أن دلالة المطلق تحتمل أشخاصا كثيرة تندرج تحته. ولكنه لا يستغرقها، وبذلك فارق العام. لأن العام يتناول أفراده تناولا شموليا، والمطلق يتناولها تناولا بدلياً. وعلى نهج البدر الشماخي سار السالمي. ولا نجد هذا التعريف الدقيق لدى متقدمي الإباضية. فقد عرفه الملشوطي والسوفي تعريفا غير مانع، إذ جعلا حدّ المطلق كل لفظ عُقل المراد بلفظه، وجرى على ظاهره». ونص ابن بركة على أن الخطاب إذا ورد مطلقا فهو على إطلاقه، وإذا ورد مقيدا فهو على تقييده إلا أن يخص ذلك دليل.
منه
-646 -
-