معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٦٦٩

حرف الطاء

أحمد الخليلي إجزاء تعميم الجسد بالماء دون إمرار اليد فيما يشق ورجح فيه ذلك، بشرط تتبع مغابن الجسد. ويرى إباضية المغرب بالخصوص وجوب الجمع بين الحجارة والماء عند الطهارة من الخبث، فالحجارة لتخفيف العين عن الموضع والماء لإزالة الأثر. وإلى ذلك مال أحمد الخليلي من علماء عمان، وقال: «ذلك أحوط وأولى بالاتباع».

ويلاحظ حرص الأخذ بالأحوط؛ كإيجاب الاستبراء بالحجارة قبل الاستنجاء بالماء، والتحرز من

الإباضية على الطهارة وبناؤهم لكثير من أحكامها على قاعدة

قليل النجاسات، فلا يجيزون الصلاة بثوب فيه دم مهما كان قليلا.

المصادر:

الجيطالي: قواعد الإسلام، (تح. 1982 بكلي)، 163/ 1، 203

الشماخي عامر: الإيضاح، 30/ 1 - 31، 155.

اطفيش القطب شرح النيل 73/ 1. 82 - 84، 179. . الخليلي أحمد: الفتاوى، 14/ 1.

الطهر

(فقه، طهارات)

الطهر بضم الطاء وسكون الهاء، ماء أبيض تراه المرأة عند نقائها من دم الحيض أو النفاس، ويسمى بالقصة البيضاء. تشبيها له بناصية الكبش أو بياض

ظفر الإبهام.

والطهر علامة قاطعة على نهاية فترة الحيض أو النفاس، فإذا رأته المرأة انتقلت إلى أحكامه، فيلزمها الغسل والصلاة والصوم، ويباح لزوجها وطؤها. كانت عادتها في الطهر الجفوف فإن طهرت مرة بالقصة البيضاء

من

عملت به، لأن الطهر لا يُكذب.

-

- 649 -