معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٧٤١

حرف العين

ويثبت العقر بالزنا بصبية أو مجنونة أو أمة أو بالغة مكرهة. وهو نصف عشر الدية إن كانت تيبا، وعشر الدية إن كانت بكرا،

ونصف عُشر القيمة للأمة الثيب وعشر القيمة للأمة البكر. ونصف عشر الدية لمن وطئ في الدبر طفلا كان أو بالغا مقهورا.

المصادر:

اطفيش القطب: شرح النيل، 138/ 6؛ 784/ 14.

الخليلي أحمد: الفتاوى، 160/ 2.

عقل

العاقلة

هم

العاقلة

(فقه، جنايات)

عصبة الرجل أي قرابته من جهة أبيه.

ترتبط بالعاقلة أحكام أهمها تحمّل الدية عن القاتل في قتل الخطإ وشبه العمد.

وقد ألزم النبي الله العاقلة تحمل الدية * مواساة للرجل وتخفيفا لمصابه، وتأمينا لسائر الناس إذا نزلت بهم مثل هذه النازلة، وذلك لحديث المغيرة بن شعبة قال: «قَضَى رَسُولُ الله له بالدِّيَة عَلَى الْعَاقِلَة».

العاقلة لا تعقل العمد، ولا ما أقر به الجاني ولا ما صولح فيه.

أما ما تتحمله العاقلة من الدية فذهب البعض إلى أنه ما زاد عن: نصف عشـ الدية الكاملة، ورجح القطب اطفيش أنها لا تتحمل إلا ما كان أرشه ثلث الدية فما فوق، أما ما نقص عن ذلك فعلى الجاني، أو وليه إن كان صبيا.

كما اختلفوا في تحمل الجاني مع العاقلة فقال القطب اطفيش: «لا يعطي شيئا مع العاقلة، وليس عليه غير جمعها يجمعها من العاقلة ويوصلها لمن هي له».

- 721 -