معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٧٦١

حرف العين

ويعطى للعامل من الزكاة بقدر عنائه وإن استغنى ويجعل له منها ما يقوته سنة، هو ومن يلزمه عولهم ولا يعطى في عام لم يشتغل فيه. ويرى القطب اطفيش أن أخذ العامل الزكاة ولو كان غنيا ليس استثناء من قوله: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لغَنِي» * لأنه لم يأخذها من حيث إنها زكاة، بل حلت له من حيث إنها أجرة لقاء عمله، وهذا خلافا لمن قال بأن الزكاة لا تحل لغني ولو عاملا عليها.

من شروط العامل الإسلام والحرية والذكورة، وأن يتم تعيينه من الإمام. وأجاز البعض أن يتولى غير الإمام تعيينه في حالة الكتمان.

يقول القطب اطفيش في شرح النيل: وندب لأصحاب الأموال دفعها في كتمان لمن يسند إليه أمرهم ويختار لدينهم ويبرأ دافع زكاته له وهو كالإمام، فكما أنه إذا دفعها للإمام أو عامله أو مأموره أو مأمور عامله برئ، ولو تلفت قبل أن يعطيها فكذلك إذا دفعها لمن يسند إليه الأمر».

المصادر:

الحضرمي أبو إسحاق: مختصر الخصال، 113. . الشماخي عامر: الإيضاح، 111/ 2، 112.

اطفيش القطب شرح النيل، 232/ 3، 250.

السالمي نور الدين معارج الآمال 129/ 16، 152، 153، 158.

* الترمذي: كتاب الزكاة عن رسول الله، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة، 43/ 3، رقم 653. كتاب الزكاة، باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها، 99/ 5، رقم 2597.

النسائي،

عمل

هو

فعل

العمل

عقيدة، علم الكلام، فقه)

المكلف للواجبات الشرعيَّة، وتركه للمنهيات، مع الترغيب في

إتيان المندوبات عند وجود السبب والشروط وانتفاء الموانع.

- 741 -