معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٧٦٤حرف العين
فوجب إجراء الخطاب على العموم حيث يقع الأمر والنهي، ليتم استيعاب المذكورين في الخطاب بالحكم، ويكون الخروج من عهدة التكليف بيقين. ذهب الإباضية إلى أنه لا عموم للمقتضى.
النبي
والأفعال لا يصح فيها العموم لأنها لا تقع إلا على وجه معين، ومنها أفعال
ذهب جمهور الإباضية إلى أن دلالة العام ظنية لاحتمال التخصيص، فينبني على ذلك أن دلالة العام عندهم لا توجب الاعتقاد، لأن الاعتقاد ثمرة القطعي.
وذهبوا إلى وجوب العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص. ذهب العوتي وابن بركة إلى أن أقل الجمع اثنان، وذهب الوار جلاني أن أقله ثلاثة، وقال السالمي أقله ثلاثة حقيقة، واثنان مجازا.
المصادر:
ابن بركة: الجامع، 489/ 2.
العوتي: الضياء، 236/ 2.
تبغورين الملشوطي: الأدلة والبيان، (مخ)، 6 و.
الوارجلاني: العدل والإنصاف،34/ 1، 40 - 41، 114 - 115.
الشماخي أحمد: مختصر
العدل والإنصاف 28 شرح مختصر العدل والإنصاف،
التيواجني)، 354 355، 365، 366.
السالمي نور الدين طلعة الشمس 81/ 1، 88، 89، 110.
باجو مصطفى: أبو يعقوب الوار جلاني، 375/ 368 منهج الاجتهاد عند الإباضية،
485 - 475
عمم
عموم البلوى (أصول الفقه)
عموم البلوى بالشيء هو شدة حاجة الناس إليه، أو تعذر الاحتراز عنه.
- 744 -