معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٧٧٤

حرف العين

عود

الإعادة

(أصول الفقه)

الإعادة فعل المكلف ما أمر به ثانية قبل انقضاء وقت المأمور به، إذا تبين له عدم صحته لسبب من الأسباب. فإذا انقضى الوقت كان فعله قضاء لا إعادة. تجب الإعادة بأمر ثان غير الأمر الأول؛ لذلك إذا تيمم معدم الماء وأدى ما لزمه من الصلاة ثم وجد الماء في الوقت كان الفعل الأول مجزيا عنه وليس عليه الإعادة. ويرى الشيخ الجيطالي استحباب الإعادة مادام في الوقت.

المصادر:

ابن بركة: الجامع، 9/ 2 - 10.

الوارجلاني: العدل والإنصاف، 77/ 1.

الجيطالي: شرح النونية، (مخ)، 24/ 1 ظ. . الشماخي عامر: الإيضاح، (ط 5)، 319/ 1.

الشماخي أحمد: مختصر العدل، 17. شرح مختصر ا العدل والإنصاف، (تح. التيواجني)، 276. السالمي نور الدين طلعة الشمس 214/ 2 مشارق أنوار العقول، 103. معارج الآمال،

عور

284 - 283/ 3

معرة الجيش

(فقه، جهاد)

يقصد بمعرة الجيش سفهاء الجيش وأراذل من فيه، وكأنهم يجلبون المعرة

للجيش بتصرفاتهم واعتداءاتهم.

وحكم ما يقوم به هؤلاء السفهاء أنه لا يتحمل الإمام تبعاته ولا يضمنه لأهله، بل يتحمله فاعله.

وعلى الإمام أن يغرمهم ويقتص منهم لجبر ما أحدثوا من اعتداءات أو جنايات.

المصادر:

اطفيش القطب: شرح النيل، 422/ 14 - 423.

- 754 -