معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٧٩٦

حرف الغين

واختلفوا في قضاء الصوم للمغمى عليه فمن قاسه بالمجنون لم يوجب عليه القضاء إذا انتابه الإغماء قبل، رمضان ولم يفق إلا بعده، ومن قاسه بالمريض أوجب عليه القضاء.

كما اختلفوا في كون الإغماء مفسدا للصوم فمن جعله مفسدا أو.

القضاء،

ومن قال ليس بمفسد لم يوج يوجب القضاء إلا من إفطار.

قال ومن

بوجوب النية في كل يوم أوجب على المغمى عليه قضاء كل يوم طلع عليه الفجر وشولا يعقل الصيام. ورجح الشماخي هذا القول الأخير، وقال: «هو عندي أحوط».

وأرش الجناية المؤدية للإغماء إن استمر سنة كاملة دية تامة، وجعلوا لأقل الإغماء بعيرا واحدا، وإن ذهبت عليه خمس صلوات فخمس أبعرة، وقيل ثلث الدية الكبرى.

طلاق المغمى عليه غير ماض، إلا إن بقي معه شيء من الوعي والتمييز.

المصادر:

الشماخي عامر: الإيضاح، 196/ 2.

اطفيش القطب: شرح النيل 154/ 1 481/ 2؛ 393/ 3؛ 108/ 15.

السالمي نور الدين معارج الآمال، 5/ 12 59/ 18 - 60 جوابات، 194/ 3؛ 344/ 5.

الخليلي أحمد: الفتاوى، 291/ 2.

غنم.

الغنيمة

(فقه، جهاد)

عرفها ابن بركة أنها «ما غنمه المسلمون من أموال العدو عن حرب تكون

بينهم، فهي لمن غنمها، إلا الخمس».

- 776 -