معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٨٠٥

المصادر:

هود بن محكم: تفسير، 459/ 1.

الكدمي أبو سعيد: المعتبر، 57/ 1 - 59.

الوارجلاني: العدل والإنصاف 33/ 1، 90 (تح النامي).

اطفيش القطب: شرح عقيدة التوحيد 132. تيسير التفسير، 512/ 3. . السالمي نور الدين: مشارق أنوار العقول، 43 - 45. . باجو مصطفى أبو يعقوب الوارجلاني وفكره الأصولي، 250.

فتش

حرف الفاء

التفتيش

(فقه، طهارات)

التفتيش إدخال المرأة قطنة أو خرقة في فرجها لتكشف فيه دما أو طهرا. وقد نهى النبي عن دم التفتيش وطهر التفتيش وورد في ذلك وعيد شديد. ودم التفتيش لا تنبني عليه أحكام الدماء، فلا تترك به المرأة صلاة ولا صياما، ولا تمتنع عن زوجها. لا يعتد بما فتش عنه من دم أو طهر، ومن صلت أو صامت أو تركت الصلاة أو الصيام بالتفتيش، ولو ظَهَرَا و لم يفيضا ولم يقطرا أثمت ولزمتها

كفارة مغلظة.

ولا يرخص في التفتيش إلا للتي لا تطهر أو تحيض إلا بالتفتيش، وذلك أن تفتش فتجد، فاعتيادها إنما هو في التفتيش تفتش فتجد الدم ولا تترك الصلاة وتمضي مدة قدر ما يكون وقتا للحيض ثم تفتش فتجد طهرا تفعل ذلك ثلاث نوبات، فتترك في الرابعة الصلاة بدم التفتيش وتصلي بطهره. وقيل تترك في الثالثة بدمه وتصلي بطهره، ويقابله في المذهب قول بعدم الترخيص فلا يجوز

- 785 -