معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٨٣٨

حرف الفاء

الشماخي أحمد: مختصر العدل 36 شرح مختصر العدل والإنصاف، (تح. التيواجني)،

428 - 422

اطفيش القطب: شرح النيل، 65/ 1. فتح الله، 74 ظ-92 ظ.

السالمي نور الدين طلعة الشمس، 258/ 1، 259.

السيابي خلفان: فصول الأصول، 61 - 65.

باجو مصطفى: منهج الاجتهاد عند الإباضية، 460 - 470.

مسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل 1218/ 3، رقم 1596. النسائي: كتاب البيوع، باب الفضة بالذهب وبيع ا الذهب بالفضة، 281/ 7، رقم 4581.

فهم

مفهوم الموافقة (أصول الفقه)

مفهوم الموافقة هو: دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه، وموافقته له نفيا أو إثباتا، لاشتراكهما في معنى يدرك بمجرد اللغة، دون بحث واجتهاد. فإن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به فهو فحوى الخطاب، وهو من باب تنبيه الأعلى بالأدنى ولذلك يسميه بعضهم بالتنبيه. وإن كان مساويا فهو لحن الخطاب، ولكن جمهور متقدمي الإباضيَّة يذهبون إلى أن لحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء، وهي ما يتوقف عليه صحة الكلام أو هو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به. ومثلوا له بأمثلة هي أنسب بمباحث دلالة الاقتضاء. ذهب العوتبي و الوارجلاني إلى أن دلالة المنطوق على حكم المسكوت من باب القياس الجلي، وهو الذي رجحه السيابي، خلافا للشماخي والقطب

اللذين يريان أنها لفظية، أي تفهم

المصادر:

لغة

من مجرد اللفظ.

نجاد بن موسى: الأكلة، (مخ)، 107 - 108.

-818 -