معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٨٤٧

حرف القاف

ولا يسقط الاستقبال إلا لعذر قاهر من خوف على مال أو نفس أو مرض

أو عمى ونحوها. ويرخص التنفل على الراحلة حيثما اتجهت بشرط الاستقبال عند تكبيرة الإحرام، وقيل بل هو خاص بالسفر.

ومن اجتهد وتحرى القبلة وصلى ثم بان، خطؤه، ففيه خلاف، هل عليه البدل أم لا؟ والمختار أن يعيد في الوقت، ولا يعيد إن خرج الوقت. وإن تبين

له الخطأ

وهو في الصلاة انحرف عن غير القبلة بلا إعادة. وصحح القطب

اطفيش أن يقطعها ويستأنف.

ومن صلى لغير القبلة بلا تحر أعاد باتفاق.

لا تصح الصلاة المفروضة داخل الكعبة لأن فيها استدبارا لبعض القبلة، وهو قول الأكثر، أما النافلة فجائزة لما ثبت عنه الله أنه صلى فيها ركعتين تطوعا*.

استقبال القبلة في الذبح مندوب على الراجح، ولا يحرم ما ذبح لغير القبلة ولو بعمد، إن لم يعتقد خلاف السنة. وذهب أبو العباس أحمد الفرسطائي إلى عدم جواز ذلك إلا عند النسيان والضرورة.

ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في الصحاري والعراء، إلا أن يستتر. ويجوز ذلك في المباني.

وسن استقبال القبلة للدعاء عند الصفا والمروة وبعد رمي الجمرات أيام

التشريق. المصادر:

ابن بركة: الجامع، 488/ 1 - 489

اطفيش القطب: شرح النيل، 77/ 1، 176؛ 76/ 28، 79، 80 - 83، 101، 367، 427،

487/ 17 478 474 469 229 211/ 4 511

-827 -

-