معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٨٥٨حرف القاف
وعلى هذه الصفة تتعلّق جميع صفاته الكماليَّة. يقول الجيطالي: «القديم لا يكون عاجزا، ولا محدثا، ولا ذليلا، ولا صغيرا، ولا ضعيفا؛ فجميع الآفات التي تحل بالخلق فهي منفية عنه بالقدم»، وإذا أطلقت صفة القدم على المخلوق فهي على المجاز، فيراد بها ما مر عليه زمن طويل.
المصادر:
الجيطالي: شرح النونية، (مخ)، 156/ 1 ظ.
الخروصي سيف: جامع أركان الإسلام، 4. . الجعبيري: البعد الحضاري، 256/ 1.
آل حكيم عمر الثميني وكتابه المعالم، 209 - 211.
قذف
القذف
(عقيدة، فقه)
القذف في أحكام الولاية والبراءة هو التبرُّؤ واللعن للمحدث من غير
شهادة وبينة.
ويحكم الإباضية على القاذف بالفسق وكفر النعمة.
والقذف في باب الأحكام رمي إنسان باقتراف فاحشة أو نفي نسبه، وحده
الجلد ثمانين جلدة بنص الآية، ويحكم عليه بالفسق وكفر النعمة ما لم يتب. وجاء في شرح النيل أن التعريض في القذف كالتصريح، وقيل: لا، وإن قال: أردت به القذف والتصريح، وكذلك التعريض إذا رجع للزنى كنفي النسب للأب لا للأم، وأما القذف بما يكره المقذوف غير الزنى فيؤدب فيه. وإن قذف جماعة حد لكل واحد حدا، وقيل حدا واحدا، وقيل: إن جمعهم بكلمة فواحدة كقوله يا زناة، وإلا فلكل واحد حد».
واختلفوا في قبول شهادته بعد التوبة وهو رأي جمهور الإباضية، فلا تقبل شهادته أبدا إلا بعد التوبة، والإصلاح في الدين، وأداء المفروض، والانتهاء
- 838 -