معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٨٦٠حرف القاف
الشرعية خمسة أحدها الكتاب ثانيها السنة ثالثها الإجماع، رابعها القياس، خامسها الاستدلال». ويوضح الرواحي معنى الاستدلال بأن «المراد به طلب الدليل مما لم تأت به الدلائل الأربع، فمن ذلك الاستدلال باستصحاب الأصل، ومنه قياس العكس، ومنه الاستقراء .. ».
والاستقراء نوعان: كامل وهو أن يستقرئ المستدل جميع أفراد الجنس بحيث لا يشذ عنه فرد من أفراده، غير الصورة المطلوب الحكم عليها، فيحكم
أن حكم تلك الصورة كحكم سائر أخواتها من أفراد الجنس.
وناقص وهو أن حكم، أجراه في جميع الأفراد، كأن يستقرئ أغلب عادات النساء في الحيض مثلا، فيجد أقصى حيضهن لا يزيد على عشرة أيام، فيأخذه حكما لأقصى مدة الحيض. ويسمي الفقهاء هذا النوع بإلحاق الفرد بالأغلب، وهو دليل ظني اتفاقا. أما الاستقراء التام فذهب الأكثرون إلى أنه قطعي.
يتتبع المستدل غالب أفراد الشيء فإن وجدها متفقة في
والاستقراء في مسلك السبر، والتقسيم، يُعنى بتتبع الأوصاف التي قد تصلح
للتعليل، واستخراج الوصف المناسب من بينها.
قرأ
المصادر:
السالمي نور الدين طلعة الشمس، 26/ 1؛ 184/ 2. . الرواحي أبو مسلم نثار الجوهر، 82/ 1 - 83. . السيابي خلفان: فصول الأصول، 352.
باجو مصطفى منهج الاجتهاد عند الإباضية، 740.
خلق القرآن
عقيدة، علم الكلام، تفسير)
ينظر: خلق / خلق القرآن.
840 -