معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٨٦٢حرف القاف
قراءة السورة واجبة في الركعتين الأوليين من صلاة الصبح والمغرب والعشاء وليست بركن؛ إذ ليس كل واجب ركنا. لذلك تجبر القراءة لمن نسيها بسجود السهو.
أما في الظهر والعصر فيذهب الإباضية إلى عدم وجوب قراءة السورة فيهما؛ ويرون أن ذلك يعتضد بالقياس على سائر الركعات السرية التي لا يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب ويؤيده أن السورة شرع لها الإنصات من قبل المأموم، ويتعذر الإنصات لما يُسر به.
وذهب غير الإباضية وبعض متأخري الإباضيَّة إلى القول بقراءة السورة في الظهر والعصر عملا بالروايات التي تدل على أن النبي كان يقرأ فيهما.
المصادر:
الحضرمي أبو إسحاق: مختصر الخصال، 70.
اطفيش القطب: شرح النيل، 141/ 2.
الله
الخليلي أحمد: الفتاوى، 55/ 1، 65. بن أبي قتادة: لحديث عبد عن أبيه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْن مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ يُطَوِّلُ فِي الأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَيُسْمِعُ الآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى»، البخاري، كتاب الأذان، باب القراءة في الظهر، 264/ 1، رقم 725.
قرأ
قرأ
ينظر: شذذ / القراءة الشاذة
ينظر: وقف / الوقف
القراءة الشاذة
(علوم القرآن)
وقف قراءة القرآن
(فقه، حضارة، نظم مالية وتربوية)
- 842 -