معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٨٦٦

حرف القاف

وشرعا: إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه؛ كاعتراف الإنسان بما يلزمه من تبعات وديون، أو ما قام به من أعمال تترتب عليها حقوق وجزاءات.

ويكون باللفظ أو ما يقوم مقامه كالإشارة والكتابة والسكوت بقرينة. والإقرار حجة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. واعتبره العلماء سيد الأدلة وأقواها.

لا يعتد بالإقرار في حالة الإكراه والحجر والتفليس والسكر والنوم. وفي باب الوصايا يرشد الموصي أن ينص في وصيته على لفظ: "أُقرأُ فيما يلزمه من ديون وحقوق، دون لفظ "أوصي"، فما أقرّ به يخرج ضمن حقوق التركة الواجبة، بالغة ما بلغت، ولو استغرقت التركة كلها. وما أوصى به يكون ضمن الوصايا التبرعية التي تنحصر في حدود ثلث التركة.

المصادر:

اطفيش القطب: شرح النيل، 158/ 13.

أبو اليقظان إبراهيم: سبيل المؤمن البصير إلى الله، 10.

قرر

المقر

(علم الكلام، عقيدة، فقه)

المقر في أحكام العقيدة هو المعترف بأركان الإيمان، فمن أقر بها خرج من

الشرك إلى التوحيد.

فإذا كان موفّيا أجريت عليه الأحكام الخاصة بالموفين، وإن لم يوف بإقراره، وتعدى محارم الله صار، منافقا كافرًا كفر نعمة، بريئا من الإيمان وثوابه، وبريئا من الشرك وأحكامه وتُجرى عليه أحكام الموحدين، من خلافا مناكحة وموارثة، ومدافنة وحرمة دمه وماله وعرضه. للخوارج الذين

- 846 -