معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٨٧٣حرف القاف
الموجود فيه القتيل الذي لا يُدرى، قاتله لا كما قال قومنا: يحلف أولياء القتيل فيأخذون الدية من المدعى عليه». ولا يشترط الإباضية اللوث (أي وجود قرينة توجب غلبة الظن بصحة التهمة).
قال الثميني: وشرط القسامة أن توجد في قتيل حر علامة قتل، ولا يُعلم قاتله، ولا يُدعى على معيَّن، ولا يوجد بمسجد تصلي فيه جماعة، ولا قتل من زحام، ولا يكون في البلدة قوم بينه وبينهم عداوة من غير أهله، وأن لا يكون سقطا أو جنينا إلا إن كان حيا وقد تمت خلقته، وفيه أثر ظاهر للقتل. ولا يدعى على معين فإن ادعى هو قبل خروج روحه، أو ادعى وليه قبل الخروج أو بعده، أو من قام مقام الولي أنه قتله فلان أو رجل صفته كذا أو اثنان أو ثلاثة كذلك فلا قسامة على الراجح. فإذا كملت هذه الشروط لزم أهل تلك البلدة أو المحلة أو قريبا منها أن يحلفوا خمسين يمينا ما قتلناه، ولا علمنا قاتله.
وفي تقسيم الأيمان الخمسين بينهم أن يحلف منهم خمسون رجلا من خيارهم، وإن لم يوجد الخيار فخمسون ممن، وجد خمسين يمينا، يحلف كل
واحد من خمسين رجلا بالله حلفة واحدة: «ما قتلناه ولا علمنا قاتله». ولا قسامة على أعمى، إلا إن لم يكن بالمحل غيره، ومثله المقعد والصبي، والمجنون مطلقا ولو بلغ أو أفاق بعد ذلك، ولا على امرأة إن لم تكن بالمحل وحدها.
وإن وجد بالمحل واحد ولو، امرأة، أو أعمى لا صبي، أو مجنون تكررت
عليه الأيمان خمسين، ثم تُدفع الدية.
المصادر:
اطفيش القطب: شرح النيل، 160/ 15، 164
- 853 -