معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٨٧٨حرف القاف
مطلقا؛ لشرف الإسلام، لا عكسه. ولا يقتص بالغ من طفل؛ لأن عمد الطفل بمثابة الخطأ والقصاص يختص بالعمد. ولا يقتص من مجنون. وخُص القصاص بالظهور، بإذن الإمام، وقيل: يجوز في الظهور والكتمان.
ولصاحب القصاص أن يختار بين القصاص أو الأرش أو العفو أو الصلح. ويجب القصاص إن أراده صاحب الحق في عمد ويجب كذلك في تلف عضو. وأما في إبطال عمل عضو كالعمى والصمم والخرس وزوال الشم
وموت الحس، فيتعذر القصاص لعدم إمكان ضبطه، وتلزم دية ذلك العضو. ولا قصاص كذلك في المنقلة والهاشمة واللامة والجائفة والنافذة، ولا في الجروح الخمس فوق الجلد؛ الصفراء والحمراء والسوداء والخدش والدامية الصغرى. ويكون القصاص في جراحات خمس تحته؛ الدامية الكبرى،
والباضعة والمتلاحمة والسمحاق، والموضحة.
المصادر:
ابن بركة: الجامع، 496/ 2.
اطفيش القطب شرح النيل، 270/ 15 - 272.
قصص
القصة البيضاء
(فقه، طهارات)
القصة البيضاء ماء أبيض، تراه المرأة في فرجها عند نقائها من الحيض أو النفاس. ويشبه بصوف ناصية الكبش وببياض آخر ظفر الإبهام. وهو علامة قاطعة على طهر المرأة ونهاية فترة حيضها أو نفاسها.
وإذا لم تره المرأة فإنها تطهر بالجفوف وانقطاع الدم وتوابعه إن كانت، أو بمضي أقصى مدة للحيض والنفاس؛ وهي عند الإباضية عشرة أيام للحيض، وأربعون يوما للنفاس.
- 858 -