معجم مصطلحات الإباضية: العقيدة - الفقه - الحضارة مجموعة باحثين

معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2

الجزء ١ · صفحة ٨٨٧

حرف القاف

وهو بيع باطل، لنهي النبي الله عن بيع الثمرة قبل إدراكها، فكيف إذا لم تخلق أصلا. فبيع الثمار قبل تخلقها من بيع المعاومة، وفاعله مرتكب للمحرم عاص إجماعا.

المصادر:

اطفيش القطب شرح النيل، 68/ 8، 108. . الخليلي أحمد: الفتاوى، 83/ 3.

* لحديث أبي سعيد الخدري قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صلاحها»، الربيع بن حبيب: الجامع الصحيح، كتاب البُيُوعِ، بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ البيوع، 151/ 2، رقم 560 مسلم: كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، 1165/ 3، رقم 1534.

القعد

(حضارة، نظم اقتصادية)

جمعه قعودات ومصدره قعادة.

المال الذي يأتي من الإيجار، ومن أنواعه:

- قعد الفلج: وهو المال الذي يأتي من إيجار ماء الفلج لمدة معلومة (أسبوع

أو شهر أو سنة).

- قعد الأرض التي تباع فيها الماشية.

المصادر:

السالمي نور الدين: تحفة الأعيان، 31/ 2، 123.

العدوي خميس: رؤية تاريخية، 160.

قعد

القَعَدَةُ

(حضارة، فرق، سياسة شرعية)

لفظ أطلقه فريق من

المحكمة بعد معر ركة النهروان 38 هـ / 658 م على

أتباع أبي بلال مرداس بن أدية التميمي، الذين قعدوا عن الخروج على الحكام

- 867 -