معجم مصطلحات الإباضية ج 1 و 2
الجزء ١ · صفحة ٩٥٩لمس
الملامسة
بيع
(فقه، بيوع)
حرف اللام
بيع
بيدي
الملامسة شراء ثوب بملامسة بلا نشر وذرع ونظر، سواء قال له البائع إذا مسسته أنت بيدك وجب البيع، أو قال المشتري إذا مسسته أنا وجب، أو لم يقولا ذلك، ولكن تبايعاه بلا نشر وذرع ونظر. وهو من البيوع الجاهلية المحرمة، لأن فيه غرراً، وأكلا لأموال الناس بالباطل. ومدار ذلك على الجهل، فلو علمه المشتري طولا وعرضا ووصفا قبل ذلك، أو أخبره به البائع أو غيره فصدقه، أو علم ثوبا آخر فقيل له هذا مثله
جاز البيع بلفظ لا بمس.
وظاهر الديوان أن الملامسة
بيع
منهي
عنه ولو مع العلم بالمبيع زجرا عن
عقد البيع بمجرد اللمس، وهو قول الربيع بن حبيب.
المصادر:
ابن بركة: الجامع، 325/ 2.
الشماخي عامر: الإيضاح، 55/ 3.
اطفيش القطب: شرح النيل، 96/ 8.
هو
اللمم
عقيدة، علم الكلام، تفسير)
ما دون الكبائر من الذنوب مع الدينونة بالتوبة منه، يقول تعالى: والذينَ يَحْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنْ رَبكَ وَاسِعُ
المغفرة) (سورة النجم: 32)
وعرفه البعض أيضا بأنه ما لَمَّ بالقلب، وقام به، من ذكر المعصية
والعزم عليها، دون اقترافها.
- 939 -