مائة كتاب إباضي محمد كمال إمام [دارس عن الإباضية]

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٤

54

مائة كتاب إباضي

في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها: وهي عند طلوع الشمس أو عند غروبها. كما تعرض الموسوعة آراء جابر بن زيد في صلاة المرأة منتقبة، وذكر أنه كره أن تصلي المرأة وهي منتقبة أو تطوف وهي منتقبة.

كما تتناول الموسوعة أحكام الجنائز، فتعرض مسائل منها:

- فيمن حضرته الوفاة ما يقول، وما يقول من حضره، وآية خروج نفس المؤمن، وفيما يشعر به المحتضر من الأوجاع.

في قراءة سورة الرعد لمن حضر الميت.

في البكاء على الميت.

في أن المرء إذا مات عُرض عليه مقعده من الجنة.

في نعي الميت للناس.

فيمن هو أحق بغسل الميت.

في غسل الميت الزوج الحي زوجه الميت.

في المسك وفي حنوط الميت.

في الكفن

في صلاة الجنازة على بعض الجسد.

في الصلاة على السقط الطفل الذي لم تعرف حياته).

في الصلاة على الغائب وعلى المقبرة.

ومن موضوعات الموسوعة كذلك موضوع الزكاة والخراج والصدقات. وبحث فيها جابر وجوب الزكاة ووعيد مانعها، ووجوب الزكاة في مال اليتامى والصبيان والمجانين ووجوب الزكاة في الحلي المتخذ من الذهب والفضة. وأصناف الحرث التي تجب فيها الزكاة وزكاة الإبل والبقر ونصابها والمقدار

المخرج منه.