الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٢182
مائة كتاب إباضي
وفي الضمان الذي لا يُعرف ربه، وما يجوز به الانتفاع من
والمنازل.
الأموال
وفي الراكبين في السفن، وما يجوز لهم فيها من الانتفاع، وما أشبه ذلك. وفي المساجد، وفضلها، ومن تلزمه عمارتها والقيام بها، وبأموالهم، وبنائيها.
وفي الرسوم وأحكامها والإحداث فيها، والانتفاع منها. وفي الفلوات والصحاري والأودية، وما ينبت، والجبال. وفي مال الفقراء، والسبل والغائب، والوقوف، والمقابر.
الجزء الرابع عشر:
في البيوت، وصنوفها وما يحل منها وما لا يحل. وفي الأحكام فيها، وفي العيوب وما يحرم منها.
وفي الصرف، والقرض والسلف، والمضاربة والرهن.
الجزء الخامس عشر
في النكاح وجوازه، ومن يجوز تزويجه من النساء، ومن لا يجوز، وما
تحرم به الزوجة على زوجها.
وفي
الأولياء، والوكالة في التزويج، وفيمن الأولى له من النساء.
وفي تزويج المتعة.
وفي الرضاع.
وفي الصدقات، وما جاء فيها، وأحكام ذلك.
الجزء السادس عشر:
في معاشرة الأزواج، وما يجب في ذلك من نفقة وكسوة، ومعاشرة، وما - يجب للمطلقات وللمميتات والبائنات، ونفقة الزوجة.
- وفي سفر الرجل برأي زوجته وغير رأيها.