الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠2
كان خطأ بتأويل دون فسق، وليس عندهم كبيرة مع أن المعتزلة ممن يثبت الوعيد ويقول به في أهل الملة، وان سفك الدماء 2 الحرام عندهم من الكبائر لقول الله 3 عز وجل: (ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً)، وزعموا انها عامة في كل القاتلين ما خلا ما كان طلحة من والزبير " في فعلهما، ثم قالوا في حرب معاوية بن أبي سفيان " وأهل الشام وقتالهم علياً ان ذلك من معاوية وأهل الشام كان ظلماً وعدواناً، وفسقاً الله وضلالاً والوعيد من لهم عليه واجب " على أنهم " طالبون دم عثمان الذي هو مقتول عند المعتزلة، وهو مظلوم، تأملوا هذه الأربعة الأقاويل 11 من المعتزلة
V
10
12
فان في تأملها، والكشف عن عوارها، قناعة عن الرد عليهم وكفاية 12، ومع
هذا
(1) م: سقط كبيرة:
(2) د،: الدم. (3) ج، م: لقوله عز
(4) 93/ النساء، وفي ج، م:
على الهامش.
(5) م: وزبير.
.
و متعمداً الآية) وفي د: سقط «وأعد لهم " وكتب
(1) أبو عبد الرحمن معاوية ابن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف، ولد 20 ق هـ / 603 وأسلم يوم فتح مكة 8 هـ وهو أول من اتخذ الحرس والحجاب، داهية من دهاة العرب روي له 130 حديثاً (ابن الأثير 4: 2. اليعقوبي 2: 192 منهاج السنة 2: 201 إلى (226) توفي في سنة 60 هـ / 680 بدمشق (تاريخ الطبري ج 4 ج 4 ص 323. العبر ج 1 ص 64 - 65).
(7) د: سقط و وقتالهم علياً ان ذلك من معاوية وأهل الشام، وكتب على الهامش.
(8) ج، م: واجب عليه
(9) د: سقط وانهم، وكتب على الهامش لعله ان معاوية ومن معه.
(10) د: بدم.
(11) ج: أقاويل.
(12) د: عليهم
الكفاية
240
240