الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦١كانت في حق فان الحق غير محتاج إلى شروط ولا اتفاق، فعلى الإمام ان يقضي بالحق جامعه عليه مجامع، أو خالفه مخالف، ولو أن سارقاً سرق أو قاذفاً قذف، أو زانياً زنى، أو قاتلاً 2 أقر عند الإمام بما فعل أكان جائزاً للامام، واسعاً له أن ينتظر به اجتماع من يجتمع عليه ممن 3 ذكروا، أو يقضي عليه بالذي أوجب الله عليه؟ فان هم قالوا ان الامام لا يقطع في الحدود قطعاً دون الرهط المسمين * خالفوا الأمة مصيبها ومخطئها، فان جوزوا للامام انفاذ الأحكام دون حضرة من ذكروا، صار قولهم في الشروط ودعواهم فيها دعوى " فاسدة باطلة، وضل عنهم ما كانوا يفترون 7.
?
باب القول في تفسيق أهل التأويل واثبات كفرهم كفراً غير شرك: فان سأل سائل بعد هذا كله وقال: ما قولكم في المخطئين من أهل التأويل 255 المقرين " بالتنزيل؟ فقولنا: ان من / دان بدين من المتأولين فكان به على الله شاهداً
?
(1) د: واتفاق.
(2) د: أو قاذفاً أو زانياً أو قاتلاً.
(3)
م من.
(4) ج، م: أن
(0) د: رهط المسلمين
(6) م: دعو من.
لا
(7) رد المؤلف في هذا الفصل على النكارية الأباضية التي اشترط أصحابها على الإمام أن يقطع أمراً دون مشورة من يعينونه لهذا الغرض من شيوخ المذهب وقد أبطل أغلب أيمة الأباضية هذا الشرط وأفتى أراضية المشرق ببطلانه حينما سئلوا من قبل أباضية أجل هذا انقسمت الأباضية إلى وهبية ونكارية وتزعم النكارية يزيد بن فندين وأبو المعرف شعيب والأخير من أباضية مصر الذي دخل تيهرت الشماخي، السير ص 146 محمد أبو راس الجربي، مؤنس الأصبه في أخبار جربة تونس 1960
المغرب ومن
ص 58
(v)
م
: باب في تفسيق
(9) ج: المقرون.
261
261