كتاب شرح النيل
الجزء ١ · صفحة ١٣٣الفصل الثالث: التعريف بكتاب شرح النيل
133
والربيع بن حبيب، ومحمد بن محبوب) ت (260 هـ 874 م)، وابن بركة، وأبي سعيد الكدمي، وغيرهم دون ذكر لمصادر أقوالهم، ومن أمثلة ذلك قوله … وقد قال هو [أي الإمام جابر بن زيد] وأبو عبيدة: إن الغسل يكفي عن الوضوء … ) (3)، وقوله .... وهو قول الربيع … )) وقوله ( … وقال به محمد بن محبوب، ورجع عنه … ))، وقوله: ( … ورده ابن بركة بقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، وهو الصحيح … )، وقوله: ( … وقال أبو سعيد: لا حد في بعد المسافة في الطلب [أي طلب الماء للوضوء] لكن لا يلزم نفسه المشقة، ولا ماله، ولا أصحابه،
(1) سبق التعريف به.
(2) هو الشيخ محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشي أبو عبد الله، يعد من أشهر علماء عصره بعمان في بداية ق (3 هـ)، له آراء كثيرة مبثوثة في كتب الفقه الإباضي. توفي سنة (260 هـ، 874 م). ينظر: البطاشي - مرجع سابق – ج 1، ص 250 - 253، السعيد - مرجع سابق – ص 150، بابزيز، الحاج سليمان بن إبراهيم - بابزيز، الإمام محمد بن محبوب حياته، وآثاره، ص 6، وص 22، 28، وص 71.
(3) ينظر: أطفيش، شرح النيل - مرجع سابق – ج 1، ص 401، وينظر المرجع السابق، ج 1، ص 349، وص 500، وص، 508، وج 2، ص 416، وص 674، ج 3، ص 131، وص 360، وج 4، ص 6، وص 204.
(4) المرجع السابق - ج 1، ص 246، وينظر المرجع السابق ج 1، ص 251، وص 452، و 504، وج 2، ص 684، وج 4، ص 112، وص 237.
(5) المرجع السابق- ج 2، ص 133.
(6) النساء، (43).
(7) أطفيش، شرح النيل - مرجع سابق - ج 1، ص 490، وينظر المرجع السابق - ج 1، ص 508، ج 2، ص 126، وص،256، وص 347، وج 3، ص 102، وص، 194، وص 227، ج 4، ص 17،
وص 279، وص 425