كتاب شرح النيل: المؤلف والمصادر والمنهجية — قسم العبادات أنموذجًا طالب بن علي بن سالم السعدي

كتاب شرح النيل

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

الفصل الرابع: منهج الشيخ أطفيش الفقهي في قسم العبادات

229

6. جواز خروج المعتكف الجنازة قرابته، وجواز خروجه إلى بيته للعلاج، إن ألم به مرض شديد، وخشي من الضرر، ويبني على ما

مضى من اعتكافه إن شفي

(1)

القاعدة الثالثة: الميسور لا يسقط بالمعسور)

(2)

هذه القاعدة من القواعد المتفرعة على القاعدة الكبرى المشقة تجلب التيسير، ولم ينص عليها شارح النيل غير أن لها تطبيقات كثيرة في قسم العبادات من شرح النيل، منها: 1. من لم يستطع غسل بعض أعضاء الوضوء، أو مسحها، فلا يسقط عنه فرض الوضوء، فيغسل، أو يمسح ما يقدر على غسله، أو مسحه، ويترك ما لا يقدر عليه فمن قطعت رجله لا يسقط عنه الوضوء، وكذا من قطع أنفه. 2. من لم يستطع أن يصلي قائماً، فلا تسقط عنه الصلاة، بل يصلي قاعداً، ومن لم يستطع أن يصلي قاعداً، فليصل مضطجعاً، و إن لم يستطع ذلك كيف في نفسه جميع أعمال الصلاة، وإن لم يستطع ذلك، كبر أربع تكبيرات (3).

الميت الذي خيف بتغسيله أن يتهرأ لحمه، يصب عليه الماء، أو

(1) ينظر: المرجع السابق - ج 3، ص 443.

(2) لبيان معنى هذه القاعدة، ومعرفة أدلتها، وتطبيقاتها ينظر: ابن السبكي - الأشباه والنظائر - مرجع سابق - ج 1، ص 155 - 159، الندوي - مرجع سابق – ص 320، 322،

السدلان - مرجع سابق – ص 310،321.

(3) ينظر: أطفيش - شرح النيل، ج 2، ص 101.