كتاب شرح النيل
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩الفصل الرابع: منهج الشيخ أطفيش الفقهي في قسم العبادات
239
البدل حكم المبدل منه (شُرِطَ التتابع في القضاء … (1)، وهذه القاعدة هي نفسها قاعدة البدل يسد مسد الأصل ويحل محله)، ومن فروع
هذه القاعدة:
1. يؤدى بالتيمم جميع العبادات التي يشترط فيها الطهارة، وينقض التيمم ما ينقض الطهارة التي هو بدل عنها، ويستثنى من النواقض الحصول على الماء، لمن فقده، وتوافر القدرة للعاجز عن
،استعماله، فإن ذلك ينقض التيمم، ولا ينقض أصله (3). 2. من باع المتاع الذي أعد للتجارة بقيمة النصاب، أو أزيد منها، واشترى متاعاً آخر للتجارة، فإن وقت الزكاة الأول لا ينتقض،
فيكون وقت زكاة المتاع الآخر هو وقت زكاة المتاع الأول). قضاء رمضان حكمه حكم الأداء من حيث النواقض، واشتراط التتابع، وعدم جواز الإفطار لغير عذر مبيح، ووجوب الكفارة بتعمد الإفطار فيه دون عذر - عند بعض أهل العلم).
(1) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 3، ص 377.
(2) ينظر: الندوي - مرجع سابق – ص 112، وص 258. (3) ينظر أطفيش - شرح النيل - ج 1، ص 405، وص 408. (4) ينظر: المرجع السابق - ج 3، ص 134، 135.
(5) ينظر: المرجع السابق - ج 3، ص 377