كتاب شرح النيل: المؤلف والمصادر والمنهجية — قسم العبادات أنموذجًا طالب بن علي بن سالم السعدي

كتاب شرح النيل

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

الفصل الرابع: منهج الشيخ أطفيش الفقهي في قسم العبادات

سادساً: نماذج للضوابط الفقهية في كتاب الحج.

251

1. كل ما يمنع منه حاج فرض و معتمر فرض يمنع منه حاج نفل، ومعتمر نفل، وكل ما يلزم من تمتع، و جزاء، وفدية في فرض يلزم في نفل.

ومن فروع هذا الضابط أن صيد البر، وإلقاء التفث، والجماع يمنع منه حاج النافلة، ومعتمر النافلة، كما يمنع منه حاج الفريضة، ومعتمر الفريضة، وأن ما يلزم من تمتع الفريضة كالهدي، وما يلزم من الجزاء في الفريضة كجزاء الصيد، وما يلزم من الفدية في الفريضة كالفدية الواجبة في الفريضة على من حلق رأسه، يلزم مثله في النافلة). 2. كل ما احتاج المحرم إلى عمله، فعمله، فأصابه منه جرح أو نتف فلا شيء عليه. ومن فروع هذا الضابط:

أ.

من قلع ضرسه كان يؤذيه، فخرج منه دم، فلا شيء عليه،

ب من احتك جسده بجدار و نحوه دون تعمد منه فسقط جراء ذلك بعض شعره، أو انسلخ شيئاً من جلده، فلا شيء عليه. من كان يخيط حذاءه، أو ثوبه، فطعنته إبرة الخياطة، فخرج

منه دم، فلا شيء عليه (2).

3. قتل كل مؤذ جائز، و لا يوجب الجزاء.

ومن فروع هذا الضابط جواز قتل العقرب، والكلب العقور،

(1) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 4 - ص 101.

(2) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 4، ص 93.