كتاب شرح النيل
الجزء ١ · صفحة ٣٣١الفصل الخامس: منهجه في الاستدلال، ونماذج من المسائل التي خالف فيها جمهور الإباضية
331
وجمع بينها بأن ذكر الخمس لا ينا في السبع؛ لعدم الاعتداد بمفهوم العدد … (1)).
جواز قتل كل مؤذ للمحرم، وعدم التقيد بالعدد الوارد في الأحاديث (2)، حيث قال: ( … وذكر البعض فقط لا يفيد الحصر؛
لأن العدد لا يفيده … (3)).
6 - مفهوم اللقب).
وهو دلالة منطوق اسم الجنس أو اسم العلم على نفي حكمه المذكور عما عداه). ولا يرى شارح النيل حجية مفهوم اللقب، وقد صرح بذلك حين قال: ( … لأنه لقب عند علماء الأصول، ومفهوم اللقب لا يؤخذ به (6)).
= كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة) من طريق ابن عمر برقم (645)، ومن طريق أبي سعيد الخدري برقم (646)، ومن طريق أبي هريرة برقم (647). ينظر: الربيع – مسند الربيع - ج 1، ص 93، ينظر: البخاري - صحيح البخاري - ص 139.
(1) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 2 – ص 212.
(2) سبق تخريجه في المبحث الأول من هذا الفصل.
(3) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 4 - ص 121 – 122
(4) ذهب أكثر القائلين بحجية مفهوم المخالفة إلى ترك الاحتجاج بمفهوم اللقب، واختار بعض الإباضية، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة، القول بحجيته. ينظر: الزركشي - البحر المحيط - م 3 - ص 107 - 112، السالمي - طلعة الشمس - ج 1 - ص 165، الدومي- نزهة الخاطر العاطر - ج 2 - ص 150.
(5) ينظر: الزركشي - البحر المحيط - م 3 - ص 107، والخن - مصطفى الخن - أثر اختلاف القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء - ص 173.
(6) ينظر: أطفيش - شرح النيل - ج 1 – ص 398.