كتاب شرح النيل
الجزء ١ · صفحة ٩٧الفصل الثالث: التعريف بكتاب شرح النيل
97
(4)
مشركين، أو متخالفين … ) ()، لقول أصحاب الديوان ( … والحوالة جائزة بين البالغين العقلاء من الرجال والنساء، والأحرار، والعبيد بإذن ساداتهم، والموحدين، والمشركين … ) (2) ومشابهة قول صاحب النيل (تجوز الحمالة بين مَن ذُكِر (3)، لا حمالة مفلس عند الأكثر، والخلف في المعدم، والمأذون له بتجر، إن تحمل بلا، إذن، جازت من مريض، ولو لوارث، أو عنه من الكل، ومن زوجة بلا إذن زوج … )، لقول أصحاب الديوان ( … والجعالة جائزة … والزعيم، والجعيل، والحميل معناهم واحد، … والجعالة جائزة بين الأحرار البالغين … ماخلا المفلس، فإن جعالته لاتجوز، واختلفوا في جعالة المعدم … ، واختلفوا في جعالة العبد المأذون له في التجارة بغير إذن سيده، وأما غير المأذون له في التجارة من العبيد، فلا تجوز جعالتهم … ، وجعالة المريض جائزة لوارث، وغير وارث، وتجوز جعالته للأجانب من الكل … ، وجعالة المرأة بغير إذن زوجها جائزة … ) (ه).
ه. كتاب الأحكام للشيخ أبي زكرياء الجناوني السابق الذكر، وهو کتاب مطبوع)، تناول مسائل الأحكام من دعوى، وشهادة،
(1) الثميني- النيل - مرجع سابق - ج 2، ص 535.
(2) ديوان الأشياخ، ص 107.
(3) يقصد بمن ذكر البالغين العاقلين .. الذين سبق الحديث عنهم في باب الحوالة.
(4) الثميني - النيل، مرجع سابق – ج 2، ص 537، 538.
(5) ديوان الأشياخ - مرجع سابق – ص 109.
(6) طبع سنة (1419 هـ، 1999 م) مصحوباً بكتاب القضاء والشهادات والدعوات للمؤلف نفسه، ومذيلاً بحاشيتي الشيخ محمد بن عمر بن أبي ستة ت (1088 هـ، 1677 م)، والشيخ يوسف بن محمد المصعبي ت (1187 هـ، 1773 م)، بتحقيق الأستاذين أحمد كروم، وعمر بازين، دط.