الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١١

الرائد

(311)

هكذا رواه أبو قرة موسى بن طارق عن ابن جريج، ورواه أبو عاصم وهشام بن سليمان عن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن أبي الزناد عن رجل عن عائشة وهو الصحيح قاله أبو داود السجستاني وغيره من الحفاظ.

(1)

كما رجح قول البيهقي أبو داود في المراسيل، والرواية التي يذكرها

البيهقي عن رجل عن عائشة أخرجها الدارقطني

(2)

وجاء الحديث السابق من حكم الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه - وقد أقره النبي عليه من حديث رجل من الأنصار أن رجلا محرما أوطأ راحلته أُدْحِيَّ نعام فانطلق الرجل إلى عليه فسأله عن ذلك فقال علي:

عليك في كل بيضة ضراب ناقة أو جنين ناقة، فانطلق الرجل إلى نبي الله فأخبره ما قال علي فقال نبي الله لقد قال علي ما تسمع، ولكن هلم إلى

الرخصة عليك في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين.

(1) أبو داود، المراسيل، ص 146.

(2) الدارقطني، السنن، ج 2، ص 249.