الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٥

الرائد

التشريق.

(45)

ونص بعض الفقهاء على أن وقت هذه الخطبة بعد صلاة الظهر في اليوم

الثاني من أيام التشريق، وإن شاء الإمام أن ينفر النفر الأول وعجل الخطبة قبل الزوال لينفر بعد الزوال جاز".

وموضوع الخطبة وداع الحجيج وتعليمهم جواز النفر و أحكامه وطواف الوداع، كما يحثهم الخطيب على طاعة الله تعالى وعلى أن يختموا حجهم بالاستقامة والثبات على طاعة الله تعالى وأن يكونوا بعد الحج خيرا

(3)

منهم قبله، وأن لا ينسوا ما عاهدوا الله عليه من خير).

(1) أبو داود في كتاب المناسك باب أي يوم يخطب بمنى (1953).

(2) النووي، المجموع، ج 8، ص 180.

(3) الشيرازي، المهذب، ج 1، ص 231، والنووي، المجموع، ج 8، ص 180

١٬٩٩٤ / ٢٬٥٦١