الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٥الرائد
(205)
الحكم العام وهو من قبيل التخصيص المتصل عند الجمهور من
الأصول.
أئمة
وليست هذه الكلمة المخصصة للحكم العام بخاصة بالخثعمية إذ هي مطلقة تشمل الخثعمية وغيرها، وهذا معارض لاستثناء الخثعمية بالحكم. ثانيها: الاعتراض على ثبوت الرواية إذ فيها عبد الملك القرطبي وقد مضى ذكر ما قيل فيه في الحديث السابق.
ثالثها: أن في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف الرواية لا يثبت حديثه، قال ابن حبان كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك. رابعها: هارون بن صالح الطلحي قال ابن حزم عنه بعد إخراج
الحديث: لا يعرف اهـ.
وفي كلام ابن حزم نظر فهو من رجال الترمذي إذ روى عنه في
(1) ابن حبان المجروحين، ج 2، ص 57، وابن عدي الكامل، ج 4، ص 269، والعقيلي،
الضعفاء، ج 2، ص 331.
٢٠٥ / ٢٬٥٦١
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.