الرائد: أبحاث تأصيلية معاصرة في فقه الحج والعمرة ماجد بن محمد بن سالم الكندي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٥

الرائد

(215)

ربطتها خشيت أن أقتلها.

قال: أرأيت إن كان على أبيك أو أمك دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم قال: فحج عن أبيك أو أمك.

وقال إسماعيل بن علية: أنا يحيى بن إسحاق قال: حدثني وقال: مرة ثنا سليمان بن يسار قال: حدثني أحد ابني العباس إما الفضل وإما عبد الله

قال:

كنت رديف النبي فجاء رجل فقال: إن أبي أو أمي قال يحيى: وأكبر ظني أنه قال أبي كبير ولم يحج فإن أنا حملته على بعير لم يثبت عليه، وإن شددته عليه لم آمن عليه، أفأحج عنه؟

قال: أكنت قاضيا دينا لو كان عليه؟ قال: نعم، قال: فاحجج عنه).

وأما المتن فقال هشيم: إن رجلا سأل فقال: إن أبي مات، وقال ابن سيرين: فجاء رجل فقال: إن أمي عجوز كبيرة، وقال ابن علية فجاء رجل

فقال إن أبي أو أمي.

(1) الدارمي، السنن، ج 2، ص 62.

(2) أحمد بن حنبل، المسند، ج 1، ص 359.