الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٤الرائد
354
والأحاديث السابقة تفيد حكما وهو ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة في
الإفاضة من مزدلفة قبل الفجر وفي رمي جمرة العقبة.
لكن جاء من الروايات ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ضعفة أهله عن الرمي قبل طلوع الشمس كما في حديث سفيان عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن الحسن العربي عن ابن عباس قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات يلطح أفخاذنا ويقول أبيني: لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. والحديث من هذا الطريق أخرجه النسائي وأبو داود"، وأخرجه ابن
(1)
أبي شيبة وأحمد من حديث وكيع عن مسعر وسفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال:
قدمنا رسول الله لا أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات من جمع وجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، زاد سفيان
فيه: ولا إخال أحدا يرميها حتى تطلع الشمس
(3)
(1) کتاب مناسك الحج، باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس (3064).
(2) کتاب المناسك باب التعجيل من جمع (1940).
(3) ابن أبي شيبة، المصنف، ج 3، ص 233، وأحمد بن حنبل، المسند، ج 1،ص 234.