الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤١٧الرائد
(417)
حبان كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل كتابة حديثه إلا على
جهة التعجب).
وللسابق حكم الحافظ ابن حجر على الحديث بأنه موضوع.
وقال الجمل ويختص هذا بيوم النحر لتميزها فيه بخلاف بقية أيام
(4)
التشريق فإن السنة استقباله للقبلة في رمي الكل.
سادسا: الموالاة بين الحجارة السبع
ودليل السابق ظاهر فعل النبي، ومن الفقهاء من أطلق فقال: لا تشترط الموالاة بين الرميات بل يسن فيكره تركها، وقد حكى بعض أهل العلم الاتفاق على أن التفريق اليسير بينها لا يضر، واختلف في التفريق
الطويل.
(1) ابن عدي الكامل، ج 5، ص 237.
(2) ابن حبان المجروحين، ج 2، ص 126.
(3) ابن حجر، التلخيص الحبير، ج 2، ص 265.
(4) الجمل الحاشية على شرح المنهج، ج 2، ص 464.
6
(5) ابن عابدين، رد المحتار، ج 2، ص 514، والعبدري، التاج والإكليل، ج 3، ص 127.
(6) النووي، المجموع، ج 8، ص 141.
٢٬٣٦٦ / ٢٬٥٦١